إن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها .
قوله وإن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها : لم تحل له إلا أن يكذب نفسه على الرواية الأخرى .
وهي رواية حنبل .
والصحيح من المذهب : أنها لا تحل له كما لو كانت حرة كما تقدم .
قوله الرابع : انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان ذكره أبو بكر .
اعلم أن الولد ينتفي بتمام تلاعنهما على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا ينتفي إلا بحكم حاكم .
وعنه : لا ينتفي إلا بحكم الحاكم بالفرقة فينتفي حينئذ كما تقدم ومتى تحصل الفرقة .
وقال في المحرر ويتخرج أن ينتفي نسب الولد لعان الزوج وقاله في الانتصار .
قال الزركشي : وكأنه خرجه من القول : إن تعذر اللعان من جهة المرأة عن الزوج وحده لنفي الولد .
وأما ذكر الولد في اللعان : فاختار أبو بكر أنه لا يعتبر ذكره في اللعان وأنه ينتفي عنه بمجرد اللعان .
وقال القاضي : يشترط أن يقول هذا الولد من زنا وليس هو مني .
وقال الخرقي : لا ينتفي حتى يذكره هو في اللعان فإذا قال : أشهد بالله لقد زنيت يقول وما هذا الولد وتقول هي : أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي والمصنف والشارح وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال في المحرر : وإن قذفها وانتفى من ولدها : لم ينتف حتى يتناوله اللعان .
إما صريحا كقوله أشهد بالله لقد زنيت وما هذا الولد ولدي وتقول هي بالعكس وإما ضمنا بأن يقول : من قذفها بزنا في طهر لم يصبها فيه وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت أشهد بالله إني لصادق فيما ادعيت عليها أو فيما رميتها به من الزنا ونحوه .
وقيل : ينتفي بنفيه في اللعان من الزوج وإن لم تكذبه المرأة في لعائها .
فائدة : لو نفى أولادا كفاه لعان واحد