إذا تم الحد بينهما : ثبت أربعة أحكام أحدها : سقوط الحط عنه أو التعزير الثاني الفرفة بينهما .
قوله فإذا تم الحد بينهما : ثبت أربعة أحكام أحدها : سقوط الحد عنه أو التعزير بلا نزاع ولو قذفها برجل بعينه : سقط الحد عنه لهما .
هذا المذهب : وعليه الأصحاب .
وقال الشارح وقال بعض أصحابنا : القذف للزوجة وحدها ولا يتعلق بغيرها حق المطالبة ولا الحد .
قوله الثاني : الفرقة بينهما .
يعني : تحصل الفرقة بتمام تلاعنهما فلا يقع الطلاق هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
واختاره أبو بكر وغيره فيما حكاه المصنف وغيره .
وعنه : لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما .
وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي والشريف أبو الخطاب في خلافاتهم و ابن البنا وغيرهم ويلزم الحاكم الفرقة بلا طلب .
قال ابن نصر الله : فيعايى بها فيقال : حكم يلزم الحاكم بغير طلب وكذا أحكام الحسبة .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب والمصنف و أبي بكر فيما حكاه القاضي في تعليقه وغيرهم .
قال في الخلاصة : فإذا تلاعنا فرق بينهما .
وعنه : لا تحصل الفرقة إلا بحكم الحاكم بالفرقة فينتفي الولد .
قال في الانتصار : واختاره عامة الأصحاب