لا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة .
قوله ولا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة .
فلو كانت مجنونة أو محجورا عليها أو صغيرة أو أمة فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإلا فلا .
وإن كان بينهما ولد فقال القاضي : يشرع له أن يلاعن وجزم المصنف أن له أن يلاعن فيحتمل ما قاله القاضي .
وقال المصنف والشارح ويحتمل أن لا يشرع اللعان هنا قال : وهو المذهب .
قال في المحرر وتبعه الزركشي : لا يشرع مع وجود الولد على أكثر نصوص الإمام أحمد C لأنه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد .
ويحتمله كلام المصنف أيضا .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي و الفروع