التسليمة الثانية وفيها روايات .
قوله والتسليمة الثانية في رواية .
وكذا قال في الهادي و المذهب الأحمد وهذه إحدى الروايات مطلقا جزم بها في الإفادات و التسهيل قال القاضي : وهي أصح .
وقال في الجامع الصغير : وهما واجبان لا يخرج من الصلاة بغيرهما وصححها ناظم المفردات وهو منها وقدمها في الفائق .
والرواية الثانية : أنها ركن مطلقا كالأولى جزم به في المنور و الهداية في عدد الأركان وقدمه في التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين و النظم و الزركشي و إدراك الغاية قال في المذهب : ركن في أصح الروايتين وصححها في الحواشي واختاره أبو بكر و القاضي والأكثرون كذا قاله الزركشي مع أن ما قاله في الجامع الصغير يحتمله وهي من المفردات .
وعنه أنها سنة جزم به في العمدة و الوجيز واختارها المصنف و الشارح و ابن عبدوس وقدمه ابن رزين في شرحه .
قلت : وهو قول أكثر أهل العلم : وحكاه ابن المنذر إجماعا فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة وتبعه ابن رزين في شرحه .
قلت : هذا مبالغة منه وليس بإجماع .
قال العلامة ابن القيم : وهذه عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا وعنه هي سنة في النفل دون الفرض وجزم به في المحرر و الزركشي : أنها لا تجب في النفل وقدم أبو الخطاب في رؤوس مسائله : أنها واجبة في المكتوبة وقال القاضي : التسليمة الثانية سنة في الجنازة والنافلة رواية واحدة وأطلقهن في الفروع وأطلق الروايتين : هل هي سنة أم لا ؟ في الهداية و المستوعب و الخلاصة .
قال في المحرر : وفي وجوبها في الفرض روايتان .
قال في مسبوك الذهب : وفي التسليمة الثانية روايتان .
فوائد .
الأولى : السلام من نفس الصلاة قاله الأصحاب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال في الفروع : وظاهره التسليمة الثانية .
وقال القاضي في التعليق : فيها روايتان إحداهما : هي منها والثانية : لا لأنها لا تصادف جزءا منها قال في الفروع : كذا قال .
الثانية : الصحيح من المذهب : أن الخشوع في الصلاة سنة قاله المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره ومعناه في التعليق وغيره .
وقال الشيخ تقي الدين : إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها ويسقط الفرض .
وقال أبو المعالي وغيره : هو واجب قال في الفروع : ومراده - والله أعلم - في بعضها وقال ابن حامد و ابن الجوزي : تبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته وتقدم نظير ذلك قبيل قوله ( ويكره تكرار الفاتحة ) .
الثالثة : ألحق في الرعايتين و الحاويين : الجهل بالسهو في ترك الأركان والواجبات والسنن وفي الكافي ما يدل عليه فإنه قال في الفصل الثالث من باب شرائط الصلاة فيما إذا علم بالنجاسة ثم أنسبها : فيه روايتان كما لو جهلها لأن ما يعذر فيه بالجهل يعذر فيه بالنسيان كواجبات الصلاة .
الرابعة : يستثنى من قوله ( من ترك منها شيئا بطلت صلاته ) تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإن تكبيرة الإحرام تجزئه ولا يضره ترك تكبيرة الركوع كما جزم به المصنف في صلاة الجماعة وهو المنصوص عن الإمام أحمد في مواضع وسيأتي هناك .
قلت : فيعايي بها .
ولو قيل : أنها غير واجبة والحالة هذه لكان سديدا كوجوب الفاتحة على المأموم وسقوطها عنه بتحمل الإمام لها عنه أو يقال : هنا سقطت من غير تحمل ولعله مرادهم والله أعلم .
قوله وسنن الأقوال اثنا عشر : الاستفتاح والتعوذ .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه أنهما واجبان اختاره ابن بطة وعنه : التعوذ وحده واجب وعنه يجب التعوذ في كل ركعة .
قوله وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم .
تقدم الخلاف فيها هل هي من الفاتحة أم لا ؟ مستوفى في أول الباب .
قوله وقول : آمين .
يعني أن قولها سنة وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه واجب قال في رواية إسحاق بن إبراهيم : آمين أمر من النبي A وهو آكد من الفعل ويجوز فيها القصر والمد وهو أولى ويحرم تشديد الميم .
قوله وقراءة السورة .
الصحيح من المذهب : أن قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة وعليه الأصحاب وعنه يجب قراءة شيء بعدها وهي من المفردات قال في الفروع : وظاهره ولو بعض آية لظاهر الخبر فعلى المذهب : يكره الاقتصار على الفاتحة .
فائدة .
يبتدىء السورة التي يقرؤها بعد الفاتحة بالبسملة نص عليه زاد بعض الأصحاب : سرا قال الشارح : الخلاف في الجهر هنا كالخلاف في أول الفاتحة .
قوله والجهر والإخفات .
هذا المذهب المعمول عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل : هما واجبان وقيل : الإخفات وحده واجب .
ونقل أبو داود : إذا خافت فيما يجهر فيه حتى فرغ من الفاتحة ثم ذكر يبتدىء الفاتحة فيجهر ويسجد للسهو .
وتقدم ذلك عن قوله ويجهر الإمام بالقراءة وتقدم هناك من يشرع له الجهر والإخفات مستوفى .
تنبيه : في عد المصنف الجهر والإخفات من سنن الأقوال نظر فإنهما فيما يظهر من سنن الأفعال لأنهما هيئة للقول لا أنهما قول مع أنه عدهما أيضا من سنن الأقوال في الكافي .
تنبيه : وقوله ملء السماء بعد التحميد .
يعني في حق من شرع له قول ذلك على ما تقدم وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه واجب إلى آخره .
قوله والتعوذ في التشهد الأخير .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه واجب ذكرها القاضي وقال ابن بطة : من ترك من الدعاء المشروع شيئا مما يقصد به الثناء على الله تعالى أعاد وعنه من ترك شيئا من الدعاء عمدا أعاد .
وتقدم ذلك عن قوله ويستحب أن يتعوذ .
قوله والقنوت في الوتر .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع أكثرهم به وقال ابن شهاب : سنة في ظاهر المذهب .
فائدة .
قوله فهذه سنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لها .
لا يختلف المذهب في ذلك لأنه بدل عنها قاله المجد وغيره .
قوله وهل يشرع ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الحاوي و الكافي و التلخيص و البلغة و المحرر و شرح المجد و الخلاصة و شرح ابن منجا و الفروع و الفائق و المذهب الأحمد و الحاويين في سجود السهو .
إحدهما : يشرع به السجود وهو المذهب وصححه في التصحيح وجزم به في المنور و المنتخب وقدمه ابن تميم و الرعايتين وإليه ميله في مجمع البحرين .
والرواية الثانية : لا يشرع قال في الإفادات : لا يسجد لسهوه وهو ظاهر ما قدمه في النظم و إدراك الغاية و تجريد العناية فإنهم قالوا : سن في رواية وقدمه ابن رزين في شرحه و الحاوي الكبير في آخر صفة الصلاة قال الزركشي : الأولى تركه .
قوله وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركه بلا نزاع ولا يشرع السجود به .
وهذه طريقة المصنف وجزم بها في المغني و الكافي .
قال الشارح و الناظم : ترك السجود هنا أولى وقدمه في الفائق وقاله القاضي في شرح المذهب وهو الصحيح من المذهب .
والذي عليه أكثر الأصحاب : أن الروايتين في سنن الأفعال أيضا وأنهما في سنن الأقوال والأفعال مخرجتان من كلام الإمام أحمد وصرح بذلك أبو الخطاب في الهداية وغيره .
قال المجد في شرحه : وقد نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور : أنه قال ( إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه شيء ) وقال في رواية صالح ( يسجد لذلك وما يضره إن سجد ؟ ) .
فائدتان .
إحداهما : حيث قلنا لا يسجد في سنن الأفعال والأقوال - لو خالف وفعل فلا بأس نص عليه قاله في الفروع وجزم به في شرح المجد و مجمع البحرين وقال ابن تميم و ابن حمدان : تبطل صلاته نص عليه .
قلت : قد ذكر الأصحاب : أنه لا يسجد لتلاوة غير إمامه فإن فعل فذكروا في بطلان صلاته وجهين .
وقالوا : إذا قلنا : سجدة ( ص ) سجد شكر لا يسجد لها في الصلاة فإن خالف وفعل - فالمذهب تبطل وقيل : لا تبطل فليس يبعد أن يخرج هنا مثل ذلك .
الثانية : عد المصنف في الكافي سنن الأفعال اثنين وعشرين سنة وذكر في الهداية : أن الهيئات خمسة وعشرون وذكرها في المستوعب خمسة وأربعين هيئة وقال في الرعاية الكبرى : هي خمسة وأربعون في الأشهر وقالوا : سميت هيئة لأنها صفة في غيرها .
قال في الرعاية : فكل صورة أو صفة لفعل أو قول : فهي هيئة .
قال في الخلاصة : والهيئات هي صور الأفعال وحالاتها فمرادهم بذلك سنن الأفعال .
( وقد عدها في المستوعب و المذهب وغيرهما وهي تشمل سنن الأفعال وغيرها وقد تكون ركنا كالطمأنينة ذكره في الرعاية وقد فيها : أن من الهيئات الجهر والإخفات وعدهما المصنف في سنن الأقوال كما تقدم )