الصلاة على رسول الله واجبة في التشهد الأخير .
قوله والصلاة على النبي A في موضعها .
يعني أنها واجبة في التشهد الأخير وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد جزم به في العمدة و الهادي و الوجيز واختارها الخرقي و المجد في شرحه و ابن عبدوس في تذكرته وصححها في النظم و الحاوي الكبير .
قال في المغني : هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفائق .
وعنه أنها ركن وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : ركن في أصح الروايتين قال في البلغة هي : ركن في أصح الروايات .
قال في إدراك الغاية : ركن في الأصح قال في مجمع البحرين : هذه أظهر الروايات قال في الفروع : ركن على الأشهر عنه اختاره الأكثر وجزم به في الهداية و المذهب الأحمد و الخلاصة و المنور وقدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين و الحاويين واختاره ابن الزاغوني و الآمدي وغيرهما .
وعنه أنها سنة اختارها أبو بكر عبد العزيز كخارج الصلاة ونقل أبو زرعة : رجوعه عن هذه الرواية وأطلقهن في المستوعب و التلخيص .
وتقدم هل تجب الصلاة عليه - صلوات الله وسلامه عليه - أو تستحب خارج الصلاة عند قوله ( وإن شاء قال : كما صليت على إبراهيم )