إن كانت المرأة خفرة : بعث الحاكم من يلاعن بينهما .
قوله فإن كانت المرأة خفرة : بعث الحاكم من يلاعن بينهما .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في عيون المسائل في مسألة فسخ الخيار بلا حضور الآخر : للزوج أن يلاعن مع غيبتها وتلاعن هي مع غيبته .
قوله وإذا قذف الرجل نساءه : فعليه أن يفرد كل واحدة منهن بلعان .
هذا المذهب وإحدى الروايات .
قال في الهداية و المذهب و المستوعب : يفرد كل واحدة منهن بلعان على ظاهر كلام أصحابنا .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقدمه في المحرر و الشرح و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
عنه : يجزئه لعان واحد وهو احتمال في الهداية وأطلقهما في الخلاصة .
وعنه : إن كان القذف بكلمة واحدة : أجزأه لعان واحد وإن قذفهن بكلمات : أفرد كل واحد بلعان .
فعلى القول بأنه يفرد كل واحدة بلعان : يبدأ بلعان التي تبدأ بالمطالبة .
فإن طالبن جميعا وتشاححن : بدأ بإحداهن بالقرعة وإن لم يتشاحن : بدأ بلعان من شاء منهن ولو بدأ بواحدة منهن بغير قرعة مع المشاحة : صح .
تنبيه : قوله في تتمة الرواية الثانية فيقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتكن به من الزنا وتقول كل واحدة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيم رماني به من الزنا .
هذه الزيادة وهي قوله ( فيما رميتكن به من الزنا ) و ( فيما رماني به من الزنا ) مبنية على القول الذي جزم به في أول الباب عند صفة ما يقول هو وتقول هي .
وتقدم الخلاف هناك فكذا الحكم هنا