لا يصح إلا بشروط ثلاثة : أحدها : أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين .
قوله ولا يصح إلا بشروط ثلاثة : أحدهما : أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين سواء كانا مسلمين أو ذميين أو رقيقين أو فاسقين أو كان أحدهما كذلك في إحدى الرايتين .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر .
قال الزركشي : هذا اختيار القاضي في تعليقه وجماعة من أصحابه كالشريف و أبي الخطاب في خلافيهما و الشيرازي و ابن البنا واختيار أبي محمد الجوزي أيضا وغيره انتهى .
وصححه في الهداية و المستوعب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والرواية الأخرى : لا يصح إلا بين زوجين مكلفين مسلمين حرين عدلين .
اختاره الخرقي قاله القاضي والشريف و أبو الخطاب وغيرهم .
وعنه : يصح من زوج مكف وامرأة محصنة فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبت : حد إن لم يلاعن إذن فلا لعان لتعزير .
قال الزركشي : وهذه الرواية ظاهر كلام الخرقي لأنه اعتبر في الزوجة البلوغ والحرية والإسلام ولم يعتبر ذلك من الزوج .
ثم قال : في كلام الخرقي تساهل وبينه .
وقال وعنه : لا لعان بقذف غير محصنة إلا لولد يريد نفيه .
وذكر أبو بكر : يلاعن بقذف صغيرة كتعزير .
وقال في الموجز : ويتأخر لعانها حتى تبلغ .
وفي مختصر ابن رزين : إذا قذف زوجة محصنة بزنا حد بطلب : وعزر بترك ويسقطان بلعان أو ببينة .
وفي الانتصار : في زانية وصغيرة لا يلحقها عار بقول : فلا حد ولا لعان .
وعنه : يلاعن بقذف غير محصنة لنفي الولد فقط .
قال الزركشي : وهذا اختيار القاضي في المجرد .
وفي المذهب ل ابن الجوزي : كل زوج صح طلاقه صح لعانه في رواية .
وعنه : لا يصح إلا من مسلم عدل .
والملاعنة : كل زوجة عاقلة بالغة .
وعنه : مسلمة حرة عفيفة