وأن يكون في الأوقات والأماكن المعظمة وبحضرة الحاكم .
قوله في الأوقات والأماكن المعظمة .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : لا يسن تغليظه بمكان ولا زمان اختاره القاضي والمصنف وقدمه في الكافي وصححه في المغني .
وأطلقهما في الفروع .
وخص في الترغيب هذين الوجهين بأهل الذمة وهو احتمال في المغني و الشرح .
فائدة ( الزمان ) بعد العصر وقال أبو الخطاب في موضع آخر : بين الأذانين و ( المكان ) بمكة بين الركن والمقام وبالمدينة عند منبر النبي A وفي بيت المقدس : عند الصخرة وفي سائر البلدان : في جوامعها .
ويأتي لهذا مزيد بيان في ( باب اليمين في الدعاوى ) .
قوله وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم .
يشترط في صحة اللعان : أن يكون بحضرة الحاكم أو نائبه وهو المذهب وعليه الأصحاب .
لكن ظاهر كلام المصنف هنا : أن حضوره مستحب ولم أره لغيره .
وقد يقال : لا يلزم من كون المصنف جعله سنة : انتفاء الوجوب إذ السنة في قوله ( والسنة ) أعم من أن يكون مستحبا أو واجبا .
فائدة : لو حكما رجلا يصلح للقضاء وتلاعنا بحضرته فقال الشارح : قد ذكرنا إن من شرط صحة اللعان : أن يكون بحضرة الإمام أو نائبه .
وحكى شيخنا في آخر كتاب القضاء يعني : في المقنع إذا تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما : نفذ حكمه في اللعان في ظاهر كلام الإمام أحمد C تعالى وحكاه أبو الخطاب .
قلت : وهو المذهب لأنه كحاكم الإمام .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره على ما يأتي هناك إن شاء الله تعالى .
وقال القاضي : لا ينفذ إلا في الأموال خاصة .
وحاصله : أنهما إذا حكما رجلا هل يكون كالحاكم من جميع الوجوه أم لا ؟ على ما يأتي بيانه