هل اللعان شهادة أو يمين ؟ .
قوله وهل اللعان شهادة أو يمين ؟ على روايتين .
وهذه المسألة من الزوائد .
إحداهما : هو يمين قدمه في الرعايتين .
والثانية : هو شهادة .
قوله والسنة : أن يتلاعنا قياما بمحضر جماعة .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم وقدمه في الفروع .
وقيل : بمحضر أربعة فأزيد جزم به في الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز .
قال المصنف والشارح : يسن أن يكون بمحضر جماعة من المسلمين ويستحب أن لا ينقصوا عن أربعة انتهى .
قلت : لعل المسألة قولا واحدا وأن بعض الأصحاب : قال ( جماعة ) وبعضهم قال ( أربعة ) ومراد من قال ( جماعة ) أن لا ينقصوا عن أربعة ولكن صاحب الفروع غاير بين القولين .
فإن كان أحد من الأصحاب صرح في قوله ( جماعة ) أنهم أقل من أربعة .
فمسلم وإلا فالأولى : أن المسألة قولا واحدا كما قال المصنف والشارح والله أعلم