من قدر على اللعان بالعربية : لم يصح منه إلا بها وإن فهمت إشارة الأخرس أو كتابته .
قوله ومن قدر على اللعان بالعربية : لم يصح منه إلا بها وإن عجز عنها : لزمه تعلمها في أحد الوجهين .
وهما احتمالان مطلقان في الهداية وأطلقهما في المذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم .
أحدهما : يصح بلسانه وهو المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والوجه الثاني : لا يصح ويلزمه تعلمها .
وتقدم نظير ذلك في أركان النكاح وصفة الصلاة .
قوله وإن فهمت إشارة الأخرس أو كتابته : صح لعانه بها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الوجيز و الرعاية الصغرى و الحاوي و شرح ابن منجا و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم وصححه في النظم .
وقدمه في الرعاية الكبرى و الفروع .
وعنه : لا يصح اختاره المصنف وقدمه في الشرح .
قوله وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفروع .
أحدهما : يصح وهو المذهب صححه في التصحيح و النظم وقدمه في الرعاية الكبرى وجزم به في الوجيز و المنور .
قال في الكافي : هو كالأخرس .
الوجه الثاني : لا يصح