التحيات لله إلى آخره من الواجب المجزيء من التشهد الأخير .
قوله و التشهد الأول والجلوس له .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه ركن وعنه سنة .
فائدة : الصحيح من المذهب : أن الواجب المجزيء من التشهد الأول ( التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) جزم به في الوجيز و قدمه ابن تميم قال الزركشي : اختاره القاضي والشيخان .
وزاد بعض الأصحاب ( والصلوات ) وزاد ابن تميم و حواشي صاحب الفروع ( وبركاته ) وزاد بعضهم ( والطيبات ) وذكر المصنف و الشارح ( السلام ) معرفا وهو قول في الرعاية وذكر ابن منجا في الأول وأطلقهما في المغني .
وقال في الرعاية الكبرى : إن سقط ( أشهد ) الثانية ففي الإجزاء وجهان والمنصوص الإجزاء .
وقال القاضي أبو الحسين في التمام : إذا خالف الترتيب في ألفاظ التشهد فهل يجزيه ؟ على وجهين وقيل : الواجب جميع ما ذكره المصنف في التشهد الأول وهو تشهد ابن مسعود وهو الذي في التلخيص وغيره .
قال ابن حامد : رأيت جماعة من أصحابنا يقولون : لو ترك واوا أو حرفا .
أعاد الصلاة قال الزركشي : هذا قول جماعة منهم ابن حامد وغيره .
قال في الفروع - بعد حكاية تشهد ابن مسعود - وقيل : لا يجزيء غيره وقيل : متى أخل بلفظة ساقطة في غيره أجزأ انتهى .
وفيه وجه لا يجزيء من التشهد ما لم يرفع إلى النبي A ذكره ابن تميم .
وتقدم قريبا قدر الواجب من الصلاة على النبي A في التشهد الأخير وما تقدم من الواجب من مفردات المذهب