إن أبدل لفظة أشهد بـ أقسم أو أحلف .
قوله وإن أبدل لفظة ( أشهد ) ب ( أقسم ) أو ( أحلف ) أو لفظة ( اللعنة ) بـ ( الإبعاد ) أو ( الغضب ) بـ ( السخط ) فعلى وجهين .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير .
أحدهما : لا يصح وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم وصححه في التصحيح .
قال في الهداية : أحدهما : لا يعتد بذلك وهو الأظهر .
قال في المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة : لا يعتد بذلك في أصح الوجهين .
قال في المستوعب : لا يعتد بذلك في أظهر الوجهين .
قال الناظم : ويلغى بذلك على المتجود .
قال في الفروع : والأصح لا يصح .
قال في البلغة : ويتعين لفظ ( الشهادة ) ولا يجوز إبداله وكذلك صيغة ( اللعنة ) و ( الغضب ) على الأصح .
قال المصنف : والصحيح أن ما اعتبر فيه لفظ ( الشهادة ) لا يقوم غيره مقامه كالشهادات .
قال الزركشي : لو أبدل لفظة ( اللعنة ) بالإبعاد أو بالغضب : ففي الإجزاء ثلاثة أوجه .
ثالثها : الإجزاء بالغضب لا بالإبعاد .
وفي إبدال لفظة ( أشهد ) ب ( أقسم ) أو ( أحلف ) وجهان أصحهما : لا يجزئ انتهى .
والوجه الثاني : يصح .
قال ابن عبدوس في تذكرته ولا يبطل بتبديل لفظ بما يحصل معناه .
وأما إذا أبدلت الغضب باللعنة فإنه لا يجزئ قولا واحدا