إن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غنيا وإن ردها على مسكين واحد ستين يوما .
قوله فإن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غنيا : فعلى روايتين .
كالروايتين اللتين في الزكاة حكما ومذهبا على ما تقدم في أواخر ( باب ذكر أهل الزكاة ) .
وتقدم أن الصحيح من المذهب الإجزاء .
قوله وإن ردها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزه إلا أن لا يجد غيره فيجزيه في ظاهر المذهب .
وإن وجد غيره من المساكين لم يجزه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في المحرر : هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي : هذا اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه وعامة الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يجزيه اختاره ابن بطة و أبو محمد الجوزي .
قال الزركشي : اختاره أبو البركات .
وإن لم يجد غيره فالصحيح من المذهب : الإجزاء وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف و المجد وغيرهما : هذا ظاهر المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : لا يجزئه اختاره أبو الخطاب في الانتصار وصححها في عيون المسائل وقال اختارها أبو بكر