إن دفع إلى مسكين يوم واحد من كفارتين .
قوله وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين : أجزأه .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الشارح : هذا اختيار الخرقي وهو أقيس وأصح وجز به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : لا يجزئه فيجزئ عن واحدة .
والأخرى : إن كان أعلمه أنها كفارة رجع عليه وإلا فلا .
قال المصنف والشارح : ويتخرج عدم الرجوع من الزكاة .
قوله والمخرج في الكفارة : ما يجزئ في الفطرة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
واقتصر الخرقي على البر والشعير والتمر .
وإخراج السويق والدقيق هنا من مفردات المذهب .
وفي الخبز روايتان .
وكذا السويق وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و الهادي و البلغة و الشرح و النظم و نظم المفردات و المذهب الأحمد .
إحداهما : لا يجزئ : وهو المذهب جزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
والرواية الثانية : يجزئ وهو اختيار الخرقي .
قال المصنف : وهذا أحسن .
قلت : وهو الصواب .
وصححه في التصحيح وجزم به الأدمي في منتخبه .
قال الزركشي : اختاره القاضي وأصحابه ذكره في ( باب الظهار ) .
وقال في ( باب الكفارات ) اختاره القاضي وعامة أصحابه وقال : يقرب من الإجماع .
وذكر المصنف على الإجزاء احتمالا : أن الخبز أفضل المخرجات وما هو ببعيد .
واختار المصنف : أن أفضل المخرج هنا البر قال : للخروج من الخلاف .
والمذهب : أن التمر أفضل .
قال الإمام أحمد C : التمر أعجب إلي