صغيرا كان المسكين أو كبيرا إذا أكل الطعام .
قوله صغيرا كان أو كبيرا إذا أكل الطعام .
هذا إحدى الروايتين : يعني : أنه يشترط في جواز دفعها إلى الصغير أن يكون ممن يأكل الطعام وهذه الرواية اختيار الخرقي والقاضي والمصنف والشارح و ابن عبدوس في تذكرته .
قال المجد : هذه الرواية أشهر عنه .
وجزم به في الخلاصة : و البلغة و نظم المفردات و منتخب الأدمي وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وعدم الإجزاء فيما إذا لم يأكل الطعام من مفردات المذهب .
والرواية الثانية : يجوز دفعها إلى الصغير سواء كان يأكل الطعام أو لا وهو المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المحرر و النظم و الفروع .
وتقدم نظيره في باب ذكر أهل الزكاة .
قوله ولا يجوز دفعها إلى مكاتب .
هذا إحدى الروايتين واختاره القاضي في المجرد والمصنف والشارح ونصراه وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة وصححه و البلغة .
وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله ( أحرار ) .
وجزم به الأدمي في منتخبه .
والرواية الثانية : يجوز دفعها إليه وهو تخريج في الهداية وتابعه جماعة .
وهو المذهب اختاره القاضي و أبو الخطاب والشريف في خلافاتهم و ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع و المحرر و النظم .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير