إن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع .
فائدتان : .
إحداهما : قوله فإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع .
وهذا بلا خلاف أعلمه وكذا لو أصابها نهارا ناسيا أو لعذر يبيح الفطر .
الثانية : لا ينقطع بوطئه في أثناء الإطعام والحق على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب .
ونقله ابن منصور في الإطعام ومنعهما في الانتصار ثم سلم الإطعام لأنه بدل والصوم مبدل كوطء من لا يطيق الصوم في الإطعام .
وقال في الرعاية : وفي استمتاعه بغيره روايتان .
وذكر المصنف : أنه ينقطع إن أفطر .
قوله فإن لم يستطع لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما .
يشترط الإسلام في المسكين في دفع الكفارة إليه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وخرج أبو الخطاب جواز دفعها إلى الذمي إذا كان مسكينا من جواز عتقه في الكفارة .
وخرج الخلال جواز دفعها إلى كافر .
قال ابن عقيل : لعله أخذه من المؤلفة .
قال الزركشي : وحكى الخلال في جامعه رواية بالجواز .
قال القاضي : لعله بنى ذلك على جواز عتق الذمي في الكفارة انتهى .
واقتصر ابن القيم C في الهدي على الفقراء والمساكين لظاهر القرآن