ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا .
تنبيه : ظاهر قوله ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا كالعمى .
أن الأعور يجزئ وهو إحدى الروايتين وهو المذهب .
قدمه في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع و المستوعب و الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وعنه : لا يجزئ قدمه في التبصرة وأطلقهما في الرعايتين .
قوله وشلل اليد والرجل أو قطعهما أو قطع إبهام اليد أو سبابتها أو الوسطى أو الخنصر أو البنصر من يد واحدة .
يعني : لا يجزئ هو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : إن كانت إصبعه مقطوعة فأرجو هذا يقدر على العمل .
تنبيه : ظاهر كلامه أنه يجزئ عتق المرهون وهو صحيح وهو المذهب .
قدمه في الرعايتين وجزم به في الفروع .
وقيل : لا يجزئ ولا يصح إلا مع يسار الراهن .
وظاهر كلامه : أنه يجزئ الجاني هو صحيح ولو قتل في الجناية قاله في الرعايتين وغيره .
قال في الفروع : يجزئ إن جاز بيعه .
فائدة : قطع أنمله الإبهام كقطع الإبهام وقطع أنملتين من إصبع كقطعها وقطع أنملة من غير الإبهام لا يمنع الإجزاء .
تنبيهات : .
أحدهما : مفهوم كلامه : أنه لو قطع واحدة من الخنصر والبنصر أو قطعا من يدين : أنه يجزئه وهو صحيح وهو المذهب لا أعلم فيه خلافا .
ومفهوم كلامه أيضا : أنه لو قطع إبهام الرجل أو سبابتها : أنه لا يمنع الإجزاء وهو ظاهر كلامه في المغني و الشرح و الوجيز .
وقطع في الرعاية الكبرى : أنه لا يمنع الأجزاء قطع أصابع القدم .
والذي قدمه في الفروع : أن حكم القطع من الرجل حكم القطع من اليد