ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة .
قوله ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة بلا نزاع .
للآية وكذلك في سائر الكفارات في ظاهر المذهب .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم : الخرقي والقاضي و الشريف و أبو الخطاب و الشيرازي والمصنف وغيرهم .
وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : يجزئه رقبة كافرة اختاره أبو بكر .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة وغيرهم .
فعلى الرواية الثانية : هل تجزئ رقبة كافرة مطلقا أو يشترط أن تكون كتابية أو ذمية ؟ فيه ثلاثة أوجه وأطلقهن في الفروع .
قال في المغني و الشرح وعنه : يجزئ عتق رقبة ذمية .
قال الزركشي : تجزي الكفارة نص عليها في اليهودي والنصرني .
وقال في المحرر و الهداية و المذهب و الخلاصة و الحاوي وغيرهم : إحدى الروايتين تجزئ الكافرة وقدمه في الرعايتين .
وذكر أبو الخطاب وغيره : أنه لا تجزئ الحربية والمرتدة اتفاقا