وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين .
قوله وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الهادي و المحرر و الشرح و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و شرح ابن منجا .
أحدهما : يلزمه : وهو المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي .
قال في البلغة : لا يلزمه إذا كانت الزيادة تجحف بماله .
وهو ظاهر كلامه في الفروع لأنه قاس الوجهين على الوجهين في الماء وصحح في الماء اللزوم .
والوجه الثاني : لا يلزمه .
قوله وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة : لزمه .
هذا المذهب : وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : لزمه في الأصح .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و القواعد وغيرهم .
قال الزركشي : بلا نزاع أعلمه .
وقيل : لا يلزمه اختاره الشارح وأطلقهما في الكافي .
قال في الشرح : إذا كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة فقد ذكر شيخنا فيما إذا عدم الماء فبذل له بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده وجهين : اللزوم اختاره القاضي وعدمه : اختاره أبو الحسن التيمي .
فيخرج هنا على وجهين والأولى إن شاء الله أنه لا يلزمه لذلك انتهى .
فائدة : وكذا الحكم لو كان له مال ولكنه دين قاله في الرعاية .
قال المصنف والشارح وغيرهما : وحكم الدين المرجو الوفاء حكم المال الغائب .
تنبيه : ظاهر كلامه : أن الرقبة إذا لم تبع بالنسيئة أنه يصوم وهو صحيح وهو المذهب .
قال في الرعايتين : صام في الأصح .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : لا يجوز له الصوم والحالة هذه .
وقال الزركشي في كتاب الكفارات : وهو مقتضى كلام الخرقي ن ومختار عامة الأصحاب حتى إن أبا محمد و أبا الخطاب و الشيرازي وغيرهم جزموا به .
وقيل : لا يجوز في غير الظهار للحاجة لتحريمها قبل التكفير .
قال في الرعاية الكبرى : وقيل : يصوم في الظهار فقط إن رجى إتمامه قبل حصول المال .
وقيل : أو لم يرج .
قال الشارح تبعا للمصنف وإن لم يمكنه شراؤها نسيئة فإن كان مرجو الحضور قريبا : لم يجز الانتقال إلى الصيام وإن كان بعيدا : لم يجز الانتقال للصيام في غير كفارة الظهار لأنه لا ضرر في الانتظار .
وهل يجوز في كفارة الظهار ؟ على وجهين انتهى