إذا شرع في الصوم ثم أيسر : لم يلزمه الانتقال عنه .
قوله وإذا شرع في الصوم ثم أيسر : لم يلزمه الانتقال عنه .
هذا المذهب : وجزم به في المغني و الوجيز وغيرهما .
قال الزركشي : هذا المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب .
قال في القاعدة السابعة : لو شرع في كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما ثم وجد الرقبة فالمذهب لا يلزمه الانتقال وصححه في الشرح وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم ويحتمل أن يلزمه .
تنبيه : قد يقال : إن ظاهر كلام المصنف : أن له أن ينتقل إلى العتق والإطعام وهو كذلك وصرح به الخرقي وغيره .
وخرج أبو الخطاب قولا في لاحر المعسر : أنه كالعبد لا يجزئه غير الصوم على ما يأتي في آخر كتاب الأيمان .
فائدة : قوله فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام وغيرها من حوائجه الأصلية بثمن مثلها : لزمه العتق بلا نزاع .
ويشترط أيضا أن يكون فاضلا عن وفاء دينه على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المصنف وغيره .
وعنه : لا يشترط ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في الرعايتين .
ومحل الخلاف عند المصنف وجماعة : إذا لم يكن مطالبا بالدين أما إن كان مطالبا به : فلا تجب وغيرهم يطلق الخلاف .
تنبيه : قوله ومن له خادم يحتاج إلى خدمته أو دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو ثياب يتجمل بها أو كتب يحتاج إليها .
يعني : إذا كان ذلك صالحا لمثله فلو كان عنده خادم يمكن يبيعه ويشتري به رقبتين يستغنى بخدمة أحدهما ويعتق الأخرى : لزمه ذلك .
وكذا لو كان عنده ثياب فاخرة تزيد على ملابس مثله أو دار يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه لسكنى مثله قال ذلك المصنف والشارح وغيرهما .
قال في الفروع : فاضلا عما يحتاج إليه من أدنى مسكن صالح لمثله