الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين .
قوله والاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين .
وكذا قال في الهداية و المستوعب وهو المذهب كالحد نص عليهما والقود وصححه في التصحيح .
قال ناظم المفردات : هذا مذهبنا المختار وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي و الفروع ونصره المصنف والشارح .
قال الزركشي : وهو اختيار القاضي في تعليقه و الشريف و أبي الخطاب في خلافيهما و ابن شهاب و أبي الحسين و الشيرازي و ابن عقيل وغيرهم انتهى .
وهو ظاهر كلام الخرقي حيث قال : إذا وجبت وهو عبد فلم يكفر حتى عتق : فعليه كفارة الصوم لا يجزئه غيره .
وهو من مفردات المذهب .
فعليها : إمكان الأداء مبني على الزكاة على ما تقدم .
وعليها : إذا وجبت وهو موسر ثم أعسر : لم يجزه إلا العتق وإن وجبت وهو معسر ثم أيسر : لم يلزمه العتق وله الانتقال إليه إن شاء مطلقا على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و المحرر و الشرح والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
قال في البلغة : وهو الصحيح عندي .
قال في الترغيب : العتق هنا هدى المتعة أولى .
وقال في المذهب : ظاهر المذهب : لا يجزئه عتق .
وعنه في العبد إذا عتق لا يجزئه غير الصوم اختاره الخرقي وتقدم لفظه .
وخرج أبو الخطاب فيمن أيسر لا يجزئه غير الصوم كالرواية التي في العبد وهو رواية في الانتصار و الترغيب .
وعليها أيضا : وقت الوجوب في الظهار من حين العود لا وقت المظاهرة ووقته في اليمين : من الحنث لا وقت اليمين وفي القتل : زمن الزهوق لا زمن الجرح .
وتقديم الكفارة قبل الوجوب : تعجيل لها قبل وجوبها لوجود سببها كتعجيل الزكاة قبل الحول بعد كمال النصاب قاله المصنف والشارح غيرهما .
والرواية الثانية : من أصل المسألة : الاعتبار بأغلظ الأحوال .
اختارها القاضي في روايتيه : وحكاها الشريف و أبو الخطاب عن الخرقي .
قال الزركشي : وكأنهما أخذا ذلك من قوله ( ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء ) .
إذ ظاهره : أن من لم يدخل في الصوم : كان عليه الانتقال قال : وما تقدم أظهر انتهى .
فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التكفير : لا يجزئه غيره .
وقيل : إن حنث عبد : صام .
وقيل : أو يكفر بمال .
وقيل : إن اعتبر أغلظ الأحوال .
وذكر الشيرازي في المبهج و ابن عقيل رواية : أن الاعتبار بوقت الأداء