هل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج ؟ .
قوله وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج ؟ على روايتين .
وأطلقهما في المغني و الشرح والرعايتين و الحاوي الصغير و الزركشي .
إحداهما : يحرم وهو المذهب اختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه منهم الشريف و أبو الخطاب و الشيرازي و ابن البنا وغيرهم .
وصححها في الهداية و المذهب و الخلاصة و الهادي واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الفروع و تجريد العناية و المستوعب .
قال في القواعد : أشهرها التحريم .
والرواية الثانية : لا يحرم نقلها الأكثرون .
وذكر في الترغيب : أنها أظهرهما عنه وهو ظاهر كلام الخرقي .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وقدمه في المحرر و النظم .
قوله وتجب الكفارة بالعود وهو الوطء نص عليه الإمام أحمد C وأنكر على الإمام مالك C أنه العزم على الوطء .
وهذا المذهب اختاره الخرقي وصاحب الوجيز و منتخب الأدمي و غيرهم .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي : و أبو الخطاب : هو العزم .
قال في المحرر وغيره : وقال القاضي وأصحابه : العود العزم .
قال الزركشي : قطع به القاضي وأصحابه وذكره ابن رزين رواية .
قال القاضي : نص عليه في رواية جماعة منهم الأثرم واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال في البلغة : وهو العزم على الأظهر