يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير .
قوله ويحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير .
إن كان التكفير بالعتق أو الصيام : حرم الوطء إجماعا للنص وإن كان بالإطعام : حرم أيضا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
منهم : القاضي في خلافه وروايتيه و الشريف و المصنف و الشارح و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام اختاره أبو بكر و أبو إسحاق