لو مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه وإن وطئ التكفير : أثم .
قوله ولو مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه .
وهذا مبني على المذهب هو أن تعود هو الوطء .
وأما إن قلنا : إن العود هو العزم على الوطء : لو عزم ثم مات أو طلقها قبل الوطء : وجبت الكفارة .
فرعه في المحرر وغيره على قول القاضي وأصحابه .
وعن القاضي : لا تجب قاله في الفروع .
وقال المصنف والشارح : وقال القاضي وأصحابه : العود العزم على الوطء إلا أنهم لم يوجبوا الكفارة على العازم على الوطء إذا مات أحدهما أو طلق قبل الوطء إلا أبا الخطاب فإنه قال : إذا مات بعد العزم أو طلق فعليه الكفارة .
قوله وإن وطئ قبل التكفير : أثم واستقرت عليه الكفارة .
اعلم أن الوطء قبل التكفير محرم عليه ولا تسقط الكفارة بعد وطئه بموت ولا طلاق ولا غير ذلك وتحريمها عليه باق حتى يكفر ولو كان مجنونا نص علهي قاله في المحرر وغيره .
قال في الفروع : ونصه تلزم مجنونا بوطئه .
قلت : فيعايى بها .
قال في الفروع : ظاهر كلام جماعة : لا يلزم المجنون كفارة بوطئه وأنه كاليمين .
قال : وهو أظهر وفي الترغيب وجهان كإيلاء