إن قال لأجنبية : أنت علي كظهر أمي : لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر .
قوله وإن قال لأجنبية : أنت علي كظهر أمي : لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر .
يصح الظهار من الأجنبية ولا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في الرعاية الكبرى : صح في الأشهر .
قال الزركشي : هذا منصوص الإمام أحمد C وعليه أصحابه .
وجزم به في الرعاية الصغرى و الوجيز وغيرهما .
وقدمه في المغنى و المحرر و الشرح و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : لا يصح كالطلاق .
قال في الانتصار : هذا قياس المذهب كالطلاق .
وذكره الشيخ تقي الدين C رواية .
والفرق : أن الظهار يمين والطلاق حل عقد ولم يوجد .
فائدة : وكذا الحكم إذا علقه فتزوجها بأن قال : إذا تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي خلافا ومذهبا .
قوله وإن قال : أنت علي حرام يريد في كل حال فكذلك يعني إذا قال ذلك للأجنبية وهذا بلا نزاع .
وإن أراد : في تلك الحال فلا شيء عليه لأنه صادق .
وكذا إذا أطلق وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وفي الترغيب وجه فيما إذا أطلق أنها كالتي قبلها في أنه يصح ولا يطأ إذا تزوجها حتى يكفر .
وقال في الرعايتين وكذا إن قال أنت علي حرام ونوى أبدا وإن نوى في الحال فلغو وإن أطلق احتمل وجهين .
فائدتان : .
إحداهما : لو قال : أنت علي كظهر أمي إن شاء الله .
فالصحيح من المذهب : أنه ليس بظهار نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : هو ظهار اختاره ابن عقيل .
الثانية : لو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى : أشركتك معها أو أنت مثلها فهو صريح في حق الثانية أيضا على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الهداية و المحرر و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
ويحتمل أنه كناية وهو رواية .
وقال في الرعاية الكبرى آخر باب الإيلاء : إذا قال ذلك فقد صار مظاهرا منهما وفي اعتبار نيته وجهان .
وتقدم ذلك مستوفى في باب صريح الطلاق وكنايته فليعاود