عليها التمكين قبل التكفير .
قوله وعليها التمكين قبل التكفير .
يعني : إذا قلنا : إنها ليست مظاهرة وعليها كفارة الظهار وهذا المذهب وجزم به في المحرر وغيره .
قال في الرعاية الصغرى : وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الرعاية الكبرى و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : لا تمكنه قبل التكفير .
وحكى ذلك عن أبي بكر حكاه عنه في الهداية .
قال المصنف : وليس بجيد لأن ظهار الرجل صحيح وظهارها غير صحيح .
قال الزركشي قلت : قول أبي بكر على قوله من أنها تكون مظاهرة .
وقال في المحرر وغيره وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع .
فائدتان : .
إحداهما : يجب عليها كفارة الظهار قبل التمكين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : بعده .
قال ابن عقيل : رأيت بخط أبي بكر : العود التمكين .
الثانية : وكذا الحكم لو علقته المرأة بتزويجها مثل إن قالت : إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي .
قال في الفروع : فكذلك ذكره الأكثر وهو ظاهر نصوصه ولم يفرق بينهما الإمام أحمد C .
وقال في المحرر : فهو ظهار وعليها كفارة الظهار نص عليه في رواية أبي طالب وجزم به في الرعايتين و الحاوي وغيرهم وقالوا : نص عليه .
وقال في الرعاية الكبرى قلت : ويحتمل أنه لغو