قول المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أبي : لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار .
قوله وإن قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أبي : لم تكن مظاهرة .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : هذا المذهب .
قال الزركشي : هذا المعروف والمشهور والمجزوم به عند كثير من الأصحاب .
حتى قال القاضي في روايتيه : لم تكن مظاهرة رواية واحدة انتهى .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر وغيره وهو من مفردات المذهب .
وعنه : أنها تكون مظاهرة اختاره أبو بكر و أبن أبي موسى فتكفر إن طاوعته .
وإن استمتعت به أو عزمت فكمظاهر .
قوله وعليها كفارة ظهار .
هذا المذهب قاله في الفروع وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المشهور واختيار الخرقي والقاضي وجماعة من أصحابه ك الشريف و أبي الخطاب وابنه أبي الحسين .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : عليها كفارة يمين .
قال المصنف والشارح : هذا أقيس على مذهب الإمام أحمد C وأشبه بأصوله .
وعنه : لا شيء عليها ومنها : خرج في التي قبلها كما تقدم