إن ظاهر من أمته أو أم ولد : لم يصح .
قوله وإن ظاهر من أمته أو أم ولده : لم يصح بلا نزاع وعليه كفارة يمين .
هذا المذهب نقله الجماعة .
قال الزركشي : وهو المشهور والمختار .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن يلزمه كفارة ظهار وهو ل أبي الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد C نقلها حنبل قاله في الفروع .
وقال في المحرر : نقلها أبو طالب .
وقال أبو الخطاب : ويحتمل أن لا يلزمه شيء وهو تخريج في المحرر و الفروع من رواية فيما إذا ظاهرت هي من زوجها الآتية .
وذكر في عمد الأدلة و الترغيب رواية بالصحة