مسلما كان أو ذميا .
قوله مسلما كان أو ذميا .
الصحيح من المذهب : صحة ظهار الذمي كالمسلم .
قال في الفروع : وعلى الأصح : وكافر .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وعنه : لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها ورد .
فعلى المذهب : يكفر بالمال لا غير على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم في القواعد الأصولية بصحة التكفير بالإطعام والعتق .
وإذا لزمته الكفارة فهل يحتاج إلى نية ؟ .
قال الدينوري : ويعتبر في تكفير الذمي بالعتق والإطعام : النية .
وقال ابن عقيل : ويعتق أيضا بلا نية وهو ظاهر كلامه في المغني و الشرح وقال ابن عقيل : أيضا : يصح العتق من المرتد .
وقال في عيون المسائل : لأن الظهار من فروع النكاح أو قول منكر وزور .
والذمي أهل لذلك ويصح منه في غير الكفارة فصح منه فيها بخلاف الصوم وصححه في الانتصار من وكيل فيه .
تنبيهان : .
أحدهما : شمل قوله يصح من كل زوج يصح طلاقه العبد وهو صحيح .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره وقدمه في المغني و الشرح وقيل : لا يصح ظهاره .
فعلى المذهب : يأتي حكم تكفيره في آخر كتاب الأيمان .
الثاني : مفهوم كلامه : أن من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وهو صحيح كالطفل والزائل العقل بجنون أو إغماء أو نوم أو غيره وكذا المكره إذا لم تصحح طلاقه وحكم ظهار السكران مبني على طلاقه