ويصح من كل زوج يصح طلاقه .
قوله ويصح من كل زوج يصح طلاقه .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب فيصح ظهار الصبي حيث صححنا طلاقه .
قال في عيون المسائل : سوى الإمام أحمد C بينه وبين الطلاق .
قال في القواعد الأصولية : أكثر الأصحال على صحة ظهاره وإيلائه .
قال ناظم المفردات : هذا هو المشهور وهو من مفردات المذهب .
وقال المصنف هنا والأقوى عندي : أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء لأنه يمين مكفرة فلم تنعقد في حقه .
قال في المذهب و مسبوك الذهب في باب الأيمان وتنعقد يمين الصبي المميز في أحد الوجهين .
وقال في الموجز : يصح من زوج مكلف .
قال في عيون المسائل : يحتمل أن لا يصح ظهاره لأنه تحريم مبني على قول الزور وحصول التكفير والمأثم وإيجاب مال أو صوم .
قال : وأما الإيلاء فقال بعض أصحابنا : تصح ردته وإسلامه وذلك متعلق بذكر الله وإن سلمنا فإنما لم يصح لأنه ليس من أهل اليمين بمجلس الحكم لرفع الدعوى .
قال في الرعاية الكبرى : من صح ظهاره صح طلاقه إلا المميز في الأصح فيه .
وقيل : ظهار المميز كطلاقه .
وقال في الترغيب : يصح الظهار من مرتدة