هل الفاتحة ركن في كل ركعة ؟ .
قوله وقراءة الفاتحة .
الصحيح من المذهب : أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه ركن في الأوليين وعنه ليست ركنا مطلقا ويجزئه آية من غيرها قال في الفروع : وظاهره لو قصرت ولو كانت كلمة وأن الفاتحة سنة .
وأطلق في المستوعب الروايتين في تعيين الفاتحة .
واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا تجب في الجنازة بل تستحب .
وذكر الحلواني رواية : لا يكفي إلا سبع آيات من غيرها .
وعنه ما تيسر وعنه لا تجب قراءة في الأوليين والفجر وعنه إن نسيها فيهما قرأها في الثالثة والرابعة مرتين وسجد للسهو زاد عبد الله في هذه الرواية : وإن ترك القراءة في ثلاث ثم ذكر في الرابعة فسدت صلاته واستأنفها وذكر ابن عقيل : إن نسيها في ركعة أتى بها فيما بعدها مرتين ويعتد بها .
ويسجد للسهو قال في الفنون : وقد أشار إليه أحمد .
فائدتان .
إحداهما : تجب الفاتحة على الإمام والمنفرد وكذا على المأموم لكن الإمام يتحملها عنه هذا المعنى في كلام القاضي وغيره واقتصر عليه في الفروع .
وقيل : تجب القراءة على المأموم في الظهر والعصر حيث تجب فيهما على الإمام والمنفرد ذكره في الرعاية .
الثانية : قوله والطمأنينة في هذه الأفعال .
بلا نزاع وحدها : حصول السكون وإن قل على الصحيح من المذهب جزم به في النظم وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعاية و الفائق و مجمع البحرين .
قال في الرعاية : فإن نقص عنه فاحتمالان .
وقيل : هي بقدر الذكر الواجب قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير : وهو الأقوى وجزم به في المذهب و الحاوي الصغير .
وفائدة الوجهين : إذا نسى التسبيح في ركوعه أو سجوده أو التحميد في اعتداله أو سؤال المغفرة في جلوسه أو عجز عنه لعجمة أو خرس أو تعمد تركه .
وقلنا : هو سنة واطمأن قدرا لا يتسع له - فصلاته صحيحة على الوجه الأول - ولا تصح على الثاني .
وقيل : هي بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه