أركان الصلاة إثنا عشر .
قوله أركان الصلاة إثنا عشر القيام .
محل ذلك : إذا كانت الصلاة فرضا وكان قادرا عليه وتقدم الحكم لو كان عريانا أو لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه فلو كان نفلا لم يجب القيام مطلقا وقيل : يجب في الوتر .
قال في الرعاية قلت : إن وجب وإلا فلا وأطلقهما ابن تميم .
تنبيه : عد الأصحاب ( القيام ) من الأركان وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : في عد القيام من الأركان نظر لأنه يشترط تقدمه على التكبير فهو أولى من النية بكونه شرطا انتهى .
قلت : الذي يظهر قول الأصحاب لأن الشروط هي التي يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة وتستصحب إلى آخرها والركن يفرغ منه وينتقل إلى غيره والقيام كذلك .
فوائد .
إحداهما : قال أبو المعالي وغيره : حد القيام ما لم يصر راكعا قال القاضي في الخلاف و أبو الخطاب في الانتصار : حده الانتصاب قدر التحريمة فقد أدرك المسبوق فرض القيام ولا يضره ميل رأسه .
الثانية : لو قام على رجل واحدة فظاهر كلام أكثر الأصحاب : الإجزاء قاله في الفروع وهو ظاهر كلام المصنف ونقل خطاب بن بشر عن أحمد : لا أدري وقال ابن الجوزي : لا يجزئه قال في النكت : قطع به ابن الجوزي وغيره وتقدم ( لو أتى بتكبيرة الإحرام أو ببعضها راكعا ) عند قوله ( ثم يقول : الله أكبر لا يجزئه غيرها ) .
الثالثة : قوله وتكبيرة الإحرام بلا نزاع وليست بشرط بل هي من الصلاة نص عليه ولهذا يعتبر لها شروطها