والتشهد الأخير والجلوس له وفيه أقوال .
قوله والتشهد الأخير : والجلوس له .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه أنهما واجبان قال في الرعاية : وهو غريب بعيد وقال أيضا وقيل : التشهد الأخير واجب والجلوس له ركن وهو غريب بعيد .
وقال أبو الحسين : لا يختلف قوله أن الجلوس فرض واختلف قوله في الذكر فيه وعنه أنهما سنة وعنه التشهد الأخير فقط سنة .
فائدتان .
إحدهما : حيث قلنا بالوجوب فيجزئ بعد التشهد الأول قوله اللهم صل على محمد فقط على الصحيح من المذهب اختاره المصنف و المجد والقاضي وغيرهم قال في الفروع : وتجزئ الصلاة على النبي A في الأصح .
قال ابن تميم : هذا أصح الوجهين قال الزركشي : واختاره القاضي وجزم به في الوجيز .
وقيل : الواجب الجميع إلى قوله ( إنك حميد مجيد ) الاخيرتان اختاره ابن حامد قال أبو الخطاب في الهداية وصاحب المستوعب و مجمع البحرين : و المجزئ التشهد والصلاة على النبي A إلى ( حميد مجيد ) على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلامه في المذهب و التلخيص .
قال في الكافي وقال بعض أصحابنا وتجب الصلاة على هذه الصفة ـ يعني حديث كعب بن عجرة ـ ويأتي قريبا مقدار الواجب من التشهد الأول .
الثانية : قال ابن عقيل في الفنون : كان يلزم النبي A أن يقول في التشهد ( وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) والشهادتان في الأذان وقال ابن حمدان في الرعاية : يحتمل لزوم ذلك وجهين .
قوله والتسليمة الأولى .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه أنها واجبة ذكرها في الرعاية الكبرى