إن طلق ثلاثا أو فسخ : صح .
قوله وإن طلق ثلاثا أو فسخ صح : ذلك .
يعني : لو طلق الحاكم ثلاثا أو فسخ : صح وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال القاضي : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد C ونص عليه في الطلاق الثلاث في رواية أبي طالب .
وقطع به في المغني و الشرح ونصراه و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي و الزركشي وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدم في التبصرة : أنه لا يملك ثلاثا .
وعنه : يتعين الطلاق : فلا يملك الفسخ .
وعنه : يتعين الفسخ فلا يملك الطلاق .
فائدة : لو قال : فرقت بينكما فهو فسخ على الصحيح من المذهب وعنه : طلاق