إن لم يفيء وأعفته المرأة : سقط حقها وإن لم تعفه : أمر بالطلاق .
قوله وإن لم يفيء وأعفته المرأة : سقط حقها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن لا يسقط وهو ل أبي الخطاب في الهداية ولها المطالبة بعد كسكوتها وإليه ميل المصنف والشارح .
قوله وإن لم تعفه : أمر بالطلاق فإن طلق واحدة فله رجعتها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
واختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه والمصنف وغيرهم .
وعنه : أنها تكون بائنة .
ويأتي طلاق الحاكم إذا قلنا : يطلق هل هو رجعي أو بائن ؟ .
قوله فإن لم يطلق : حبس وضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة و المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير .
وفي الأخرى : يطلق الحاكم عليه وهو المذهب .
قال الشارح : هذا أصح .
قال في الفروع : وهو أظهر وأختاره الخرقي والقاضي في التعليق و الشريف و أبو الخطاب والمصنف وغيرهم .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الفروع و القواعد .
قال ابن عبدوس في تذكرته : وأبيها وطلاق : يحبس ثم يطلق عليه الحاكم فعلى المذهب وهو أن الحاكم يطلق عليه فقال المصنف هنا وإن طلق واحدة فهو كطلاق المولى .
يعني : أنها هل تقع رجعية أو بائنة ؟ وأن الصحيح من المذهب : أنها تقع رجعية وهذا المذهب .
وعنه : أن طلاق الحاكم بائن وإن قلنا : إن طلاق المولى رجعي .
قال القاضي : المنصوص عن الإمام أحمد C : أن فرقة الحاكم تكون بائنا .
وعنه : فرقة الحاكم كاللعان : فتحرم على التأييد اختاره أبو بكر قاله الزركشي .
وقال : امتنع ابن حامد والجمهور من إثبات هذه الرواية .
وقال : والطريقان في كل فرقة من الحاكم