إن ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها وكانت ثيبا .
قوله وإن ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها وكانت ثيبا : فالقول قوله .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وفي الترغيب احتمال : أن القول قولها في عدم الوطء بناء على رواية في العنة .
فعلى المذهب : لو طلقها فهل له رجعة أم لا ؟ لإنه ضرروة وفي الترغيب احتمالان في ذلك .
قوله وإن كانت بكرا وادعت أنها عذراء فشهدت بذلك امرأة عدل فالقول قولها وإلا فالقول قوله بلا نزاع .
قوله وهل يحلف من القول قوله ؟ على وجهين .
وهما روايتان : .
وقال في الرعايتين و الحاوي : في الثيب روايتان وفي البكر : وجهان .
وأطلقهما في الفروع و الهداية و المذهب و الخلاصة والرعايتين و الحاوي الصغير و الزركشي .
أحدهما : يحلف اختاره الخرقي في بعض النسخ .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح و المحرر و المستوعب .
والوجه الثاني : لا يحلف .
قال في رواية الأثرم : لو ادعى وطء الثيب لا يمين عليه وصححه في التصحيح واختاره أبو بكر .
قال القاضي : وهو أصح .
وقدمه ابن رزين في شرحه وقال : نص عليه لأنه لا يقضي فيه بالنكول قال في المغني : وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يمين هنا إذا شهد بالبكارة لقوله في باب العنين : فإن شهدت بما قالت : أجلت سنة ولم يذكر يمينا وهذا قول أبي بكر .
وقال الناظم : .
( ودعواه بقيا الوقت أو وطء ثيب ... فقلده وليحلف على المتأكد ) .
( وإن تك بكرا ثم تشهد عدلة ... بعذرتها تقبل وتحلف بمبعد ) .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الوجهين يشمل البكر إذا شهد بأنها بكر وأن فيها وجها يحلفها وهو صحيح .
ذكر هذا الوجه في الشرح والرعايتين و الترغيب و الحاوي الصغير و النظم وغيرهم .
وظاهر كلامه في الفروع : أن حكاية الوجهين فيها لم يذكره إلا في الترغيب فقط فإنه قال : إذا شهد بالبكارة امرأة قبل وفي الترغيب في يمينها وجهان