إن وطئها في الفرج وطئا محرما فقد فاء .
قوله وإن وطئها في الفرج وطئا محرما مثل أن يطأ في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما فقد فاء لأن يمينه انحلت به .
وهذا المذهب قدمه في المغني و الشرح و الفروع .
وقال أبو بكر : الأصح أنه لا يخرج من الفيئة .
وقال : هو قياس المذهب وذكره ابن عقيل رواية .
فائدتان : .
أحدهما : لو استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها نائما أو ناسيا أو جاهلا بها أو مجنونا ولم يحنث الثلاثة أو كفر يمينه بعد المدة قبل الوطء : .
ففي خروجه من الفيئة وجهان .
وأطلقهما في الفروع والرعايتين و الحاوي .
قال في الكافي : وإن وطئها وهو مجنون لم يحنث ويسقط الإيلاء ويحتمل أن لا يسقط .
وإن وطئها ناسيا فأصح الروايتين : لا يحنث .
فعليها : هل يسقط الإيلاء ؟ على وجهين كالمجنون .
وقال في المحرر : لو استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها ناسيا أو في حال جنونه وقلنا : لا يحنث خرج من الفيئة .
وقيل : لا يخرج .
وقدم : فيما إذا كفر بعد المدة قبل الوطء أنه لم يخرج من الفيئة .
وقال في المنور : يخرج بتغييب الحشفة في قبل مطلقا .
وقال ابن عبدوس في تذكرته : ويكفر بوطء ولو مع إكراه ونسيان .
وقال في المغني و الشرح : وإن كفر بعد الأربعة أشهر وقبل الوقف : صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقفه انتهيا .
الثانية : لو أكره على الوطء فوطئ : فقد فاء إليها .
قال في الترغيب : إذ الإكراه على الوطء على يتصور