إن كان مظاهرا فال : أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري .
الثاني : ظاهر قوله وإن كان مظاهرا فقال : أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري : أمهل ثلاثة أيام .
أنه لا يمهل لصوم شهري الظهار وهو صحيح فيطلق على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و الفروع والرعايتين و الحاوي .
وقيل : أن يصوم فيفيء كمعذور وهو احتمال في المحرر .
فائدة : قوله وإن وطئها دون الفرج أو في الدبر : لم يخرج من الفيئة .
بلا نزاع والصحيح من المذهب : أنه لا يحنث في يمينه بفعل ذلك وقيل : يحنث