جواز نظر المصلي في المصحف .
قوله ويجوز له النظر في المصحف .
يعني القراءة فيه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه يجوز له ذلك في النفل وعنه يجوز لغير حافظ فقط وعنه فعل ذلك يبطل الفرض وقيل : والنفل وتقدم إذا نظر في كتاب وأطال بعد قوله إلا أن يفعله متفرقا .
قوله وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها .
هذا المذهب يعني يجوز له ذلك ( وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه يستحب قال في الفروع : وظاهره لكل مصل وقيل : السؤال والاستعاذة هنا إعادة قرائتها ) اختاره أبو بكر الدينوري و ابن الجوزي .
قال في الرعاية الكبرى و الحاوي : وفيه ضعف قال ابن تميم : وليس بشيء وتابعوا في ذلك المجد في شرحه فإنه قال : هذا وهم من قائله .
وعنه يكره في الفرض وذكر ابن عقيل في جوازه في الفرض روايتين وعنه يفعله وحده .
وقيل : يكره فيما يجهر فيه من الفرض دون غيره .
ونقل الفضل : لا بأس أن يقوله مأموم ويخفض صوته وقال أحمد : إذا قرأ { أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } في صلاة وغيرها قال ( سبحانك فبلى ) في فرض ونفل .
وقال ابن عقيل : لا يقوله فيها وقال أيضا : لا يجيب المؤذن في نفل قال : وكذا إن قرأ في نفل { أليس الله بأحكم الحاكمين } فقال ( بلى ) لا يفعل .
وقيل لأحمد : إذا قرأ { أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } هل يقول ( سبحان ربي الأعلى ) ؟ قال : إن شاء قال في نفسه ولا يجهر به .
فوائد .
إحداهما : لو قرأ آية فيها ذكر النبي A فإن كان في نفل فقط صلى عليه نص عليه وهذا المذهب جزم به ابن تميم وقدمه في الفروع وقال : وأطلقه بعضهم .
قال ابن القيم في كتابه الصلاة على النبي A : المنصوص أنه يصلي عليه في النفل فقط .
وقال في الرعاية الكبرى و الحاوي : وإن قرأ آية فيها ذكره - صلوات الله وسلامه عليه - : جاز له الصلاة عليه ولم يقيداه بنافلة قال ابن القيم : هو قول أصحابنا .
الثانية : له رد السلام من إشارة من غير كراهة على الصحيح من المذهب .
وعنه يكره في الفرض وعنه يجب ولا يرده في نفسه بل يستحب الرد بعد فراغه منها .
الثالثة : له أن يسلم على المصلي من غير كراهة على الصحيح من المذهب وعنه يكره .
قلت : وهو الصواب .
وقاسه ابن عقيل على المشغول بمعاش أو حساب قال في الفروع : كذا قال وقال : ويتوجه أنه إن تأذى به كره وإلا لم يكره وعنه يكره في الفرض وقيل : لا يكره إن عرف المصلي كيفية الرد به وإلا كره