لا يطهر جلد الميتة بالدباغ .
قوله ولا يطهر جلد الميتة ـ يعنى النجسة ـ بالدباغ .
هذا المذهب نص عليه أحمد في رواية الجماعة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة نقلها عن أحمد جماعة واختارها جماعة من الأصحاب منهم ابن حمدان في الرعايتين و ابن رزين في شرحه وصاحب مجمع البحرين و الفائق .
وإليها ميل المجد في المنتقى وصححه في شرحه واختارها الشيخ تقي الدين وعنه يطهر جلد ما كان مأكولا في حال الحياة واختارها ايضا جماعة منهم ابن رزين ايضا في شرحه ورجحه الشيخ تقي الدين في الفتاوي المصرية قال القاضي في الخلاف رجع الإمام أحمد عن الرواية الأولى في رواية أحمد بن الحسن وعبد الله ورده ابن عبيدان وغيره وقالوا : إنما هو رواية أخرى قال الزركشي : وعنه الدباغ مطهر : فعليها هل يصيره الدباغ كالحياة ؟ وهو اختيار أبي محمد وصاحب التلخيص : فيطهر جلد كل ما حكم بطهارته في الحياة أو كالذكاة ؟ وهو اختيار أبي البركات فلا يطهر إلا ما تطهره الذكاة ؟ فيه وجهان انتهى .
تنبيه : إذا قلنا : يطهر جلد الميتة بالدباغ فهل ذلك مخصوص مما كان مأكولا في حال الحياة أو يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة فيه للأصحاب وجهان وحكاهما في الفروع روايتين وأطلقهما ابن عبيدان والزركشي وصاحب الفائق وغيرهم .
أحدهما : يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة وهو الصحيح اختاره المصنف وصاحب التلخيص و الشرح وابن حمدان في رعايته و الشيخ تقي الدين .
والوجه الثاني : لا يطهر إلا المأكول اختاره المجد وابن رزين و ابن عبد القوى في مجمع البحرين والشيخ تقي الدين في الفتاوي المصرية وغيرهم .
قوله وهل يجوز استعماله في اليابسات ؟ على روايتين .
أطلقهما في الفصول والمستوعب والمغني والشرح والتلخيص وابن تميم وابن عبيدان وابن منجا في شرحهما والحاويين والرعاية الكبرى في هذا الباب والزركشي .
إحداهما : يجوز وهو المذهب قال في مجمع البحرين : أصحهما الجوز وصححه في نظمه قال في الفروع : ويجوز استعماله في يابس على الأصح وقدمه في الفائق .
والرواية الثانية : لا يجوز استعماله قال الشيخ تقي الدين : هذا أظهر وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين في باب من النجاسات و وابن رزين في شرحه .
تنبيهان .
أحدهما : قوله بعد الدبغ هي من زوائد الشارح وعليها شرح ابن عبيدان وابن منجا و مجمع البحرين وجزم به ابن عقيل في الفصول وابن تميم و الرعاية الصغرى والحاويين و الشرح قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : ويباح استعماله في اليابسات مع القول بنجاسته في إحدى الروايتين وفي الأخرى : لا يباح وهو اظهر للنهي عن ذلك فأما قبل الدبغ : فلا ينتفع به قولا واحدا انتهى وقدم هذا الوجه الزركشي .
والوجه الثاني : أن الحكم قبل الدبغ وبعده سواء وهو ظاهر كلامه في المغني والنظم و مجمع البحرين لكن تعليله يدل على الأول قال في الفائق : ويباح الانتفاع بها في اليابسات اختاره الشيخ تقي الدين انتهى وقدمه في الرعاية الكبرى قال أبو الخطاب : يجوز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابسات اختاره الشيخ تقي الدين انتهى وقدمه في الرعاية الكبرى وقال أبو الخطاب : يجوز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس وسد بها ونحوه انتهى وأطلقهما في الفروع قبل وقيل .
الثاني : مفهوم كلامه : أنه لا يجوز استعماله في غير اليابسات كالمائعات ونحوها وهو كذلك فقد قال كثير من الأصحاب : لا ينتفع بها فيه رواية واحدة قال ابن عقيل : ولو لم ينجس الماء بأن كان يسع قلتين فأكثر قال : لأنها نجسة العين أشبهت جلد الخنزير وقال الشيخ تقي الدين في فتاوية : يجوز الانتفاع بها في ذلك إن لم ينجس العين .
فائدة : فعلى القول بجواز استعماله : يباح دبغه وعلى المنع : هل يباح دبغه أم لا ؟ فيه وجهان واطلقهما ابن تميم و الرعاية الكبرى و الزركشي قال في الفروع : فإن جاز أبيح الدبغ وإلا احتمل التحريم واحتمل الإباحة كغسل نجاسة بمائع وماء مستعمل وإن لم يطهر كذا قال القاضي وكلام غيره خلافة وهو أظهر أنتهى