الذكاة لا تطهر جلد غير المأكول .
تنبيه : قوله ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة يعنى : إذا ذبح ذلك .
وهو صحيح بل لا يجوز ذبحه لأجل ذلك خلافا لأبي حنيفة ولا لغيره وقال الشيخ تقي الدين : ولو كان في النزاع .
وظاهر كلام المصنف : ولو كان جلد آدمى وقلنا ينجس بموته وهو صحيح قاله القاضي وغيره واقتصره عليه في الفروع اختاره ابن حامد قاله في مجمع البحرين والفائق وقال الشارح : وحكى ذلك عن ابن حامد وقال في مكان آخر : ويحرم استعمال جلد الآدمى إجماعا قال في التعليق وغيره : ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين انتهى قال ابن تميم : وفي اعتبار كونه مأكولا وغير آدمى وجهان وقال في الرعاية الكبرى : وفي جلد الآدمى وجهان : أنه نجس بموته .
فوائد .
ما يطهر بدبغه انتفع به ولا يجوز أكله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وقيل : يجوز وقال في مكان آخر : ويحرم استعمال جلد الآدمى إجماعا قال في التعليق وغيره ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين انتهى وفيه رواية اختاره ابن حامد قاله في مجمع البحرين والفائق وقال الشارح : وحكى عن ابن حامد ويجوز بيعه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز وهو قول في الرعاية كما لو لم يطهر بدبغه وكما باعه قبل الدبغ نقله الجماعة وأطلق الروايتين في الحاوي الكبير في البيوع وأطلق أبو الخطاب جواز بيعه مع نجاسته كثوب نجس قال في الفروع : فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق ولا إجماع كما قيل قال ابن القاسم المالكي : لا بأس ببيع الزبل قال اللخمي : هذا من قوله يدل على بيع العذرة وقال ابن الماجشون : لا بأس ببيع العذرة لأنه من منافع الناس .
فوائد .
الأولى : يباح لبس جلد الثعالب في غير صلاة فيه نص عليه وقدمه في الفائق وعنه يباح لبسه وتصح الصلاة فيه واختاره أبو بكر وقدمه في الرعاية وعنه تكره الصلاة فيه وعنه يحرم لبسه اختاره الخلال ذكره في التلخيص وأطلقهن وأطلق الخلاف ابن تميم قال في الرعاية وقيل : يباح لبسه قولا واحدا وفي كراهة الصلاة فيه وجهان انتهى وقال المصنف والشارح و ابن عبيدان وغيرهم : الخلاف في هذا مبنى على الخلاف في حلها وقال في الفروع : وفي لبس جلد الثعلب روايتان ويأتي حكم حلها في باب الأطعمة ويأتي آخر ستر العورة وهل يكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته ؟ .
الثانية : لا يباح افتراش جلود السباع مع الحكم بنجاستها على الصحيح من المذهب اختاره القاضي والمصنف والشارح وابن عبيدان وغيرهم وعنه يباح اختاره أبو الخطاب وبالغ حتى قال : يجوز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس وسد البثوق ونحوه ولم يشترط دباغا وأطلقهما في الفروع والفائق والرعاية الكبرى وحكاهما وجهين .
والثالثة : في الخرز بشعر الخنزير روايات : الجواز وعدمه صححه في مجمع البحرين وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما ابن تميم و المذهب ومسبوك الذهب والكراهة وقدمه في الرعايتين وصححه في الحاويين وجزم به في المنور : وأطلقهن في الفروع وأطلق الكراهة والجواز في المغني و الشرح .
ويجب غسل ما خرز به رطبا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و ابن تميم و ابن عبيدان قال في الرعاية : هذا الأقيس وعنه لا يجب لإفساد المغسول .
والرابعة : نص أحمد على جوز المنخل من شعر نجس واقتصر عليه ابن تميم وجزم به في الفائق و الرعاية الكبرى ثم قال : وقلت يكره