ثياب الكفار وأوانيهم .
قوله وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها .
هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايتين وصححه في نظمه قال في تجريد العناية هذا الأظهر قال ناظم المفردات عليه الأكثرون وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع و المحرر و الشرح و النظم و الهداية و الخلاصة و الحاويين و الفائق وقدمه في الرعايتين في الآنية وعنه كراهة استعمالها واطلقهما في الكافي و ابن عبيدان وقدم ناظم الآداب فيها إباحة الثياب وقطع بكراهة استعمال الأواني التي قد استعملوها وعنه المنع من استعمالها مطلقا وعنه ما ولى عوراتهم كالسروايل ونحوه لا يصلى فيه اختاره القاضي وقدمه نالظم الكلمات في الكتابي ففي غيره أولى جزم به في الإفادات فيه وأطلقهما في الكافي وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم ـ كالمجوس وعبدة الأوثان ونحوهم ـ لا يستعمل ما استعلموه من آنيتهم إلا بعد غسله ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها اختاره القاضي أيضا وجزم به في المذهب و المستوعب وقدمه في الكافي وصححه المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين و ابن عبيدان واطلقهما ابن تميم بعنه وعنه .
وأما ثيابهم فكثياب أهل الكتاب صرح به المصنف والشارح و ابن عبيدان وغيرهم وقدمه المصنف هنا وأدخل الثياب في الرواية في المحرر و الفروع وغيرهما والظاهر أنهما روايتان ومنع ابن أبي موسى من استعمال ثيابهم قبل غسلها وكذا ما سفل من ثياب أهل الكتاب قال القاضي وكذا من يأكل لحم الخنزير من أهل الكتاب في موضع يمكنهم أكله أو يأكل الميتة أو يذبح بالسن والظفر فقال أوانيهم نجسة لا يستعمل ما استعملوه إلا بعد غسله قال الشارح وهو ظاهر كلام أحمد قال الخرقى في شرحه و ابن أبي موسى لا يجوز استعمال قدور النصارى حتى تغسل وزاد الخرقى ولا أواني طبخهم دون أوعية الماء ونحوها انتهى وقيل لا يستعمل قدر كتابي قبل غسلها .
فوائد .
إحداها : حكم أواني مدمني الخمر وملاقى النجاسات غالبا وثيابهم كمن لا تحل ذبائحهم وحكم ما صبغه الكفار حكم ثيابهم وأوانيهم .
الثانية : بدن الكافر طاهر عند جماعة كثيابه واقتصر عليه في الفروع وقيل وكذا طعامه وماؤه قال ابن تميم قال أبو الحسين في تمامه و الآمدي أبدان الكفار وثيابهم ومياههم في الحكم واحد وهو نص احمد وزاد أبو الحسين : وطعامهم .
الثالثة : تصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي وع اكراهة قدمه في مجمع البحرين وعنه لا يكره وهي تخريج في مجمع البحرين ومال إليه وأطلقهما ابن تميم وألحق ابن أبي موسى ثوب الصبي بثوب المجوسي في منع الصلاة فيه قبل غسله وحكى في القواعد في ثياب الصبيان ثلاثة أوجه الكراهة وعدمها والمنع