إن وطئها زوج في حيض أو نفاس أو إحرام .
قوله وإن وطئها زوج في حيض أو نفاس أو إحرام وكذا في صوم فرض أحلها .
هذا اختيار المصنف والشارح وهو احتمال ل أبي الخطاب .
وكذا قال أصحابنا : لا يحلها .
وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد C وعليه الأصحاب كما قال المصنف هنا وأطلق وجهين في الخلاصة .
فائدة : لو وطئها وهي محرمة الوطء لمرض أو ضيق وقت صلاة أو في المسجد أو لقبض مهر ونحوه أحلها لأن الحرمة لا لمعنى فيها بل لحق الله تعالى .
وفي عيون المسائل والمفردات : منع وتسليم .
وقال بعض أصحابنا : لا نسلم لأن الإمام أحمد C علله بالتحريم .
فنطرده وهذا قول الإمام أحمد C في جميع الأصول كالصلاة في دار غصب وثوب حرير .
وقال في القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة : لو نكحت المطلقة ثلاثا زوجا آخر فخلا بها ثم طلقها وقلنا : يجب عليها العدة بالخلوة وتثبت الرجعة وهو ظاهر المذهب ثم وطئها في مدة العدة فهل يحلها لزوجها الأولى ؟ على روايتين حكاهما صاحب الترغيب .
قلت : الصواب أنه يحلها