إن كانت أمة فاشتراها مطلقها وإن طلق العبد امرأته طلقتين .
قوله وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها : لم تحل .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ويحتمل أن تحل .
قوله وإن طلق العبد امرأته طلقتين : لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره سواء عتقا أو بقيا على الرق .
هذا المذهب قال المصنف والشارح : وهذا ظاهر المذهب .
قال في البلغة و النظم : لم يملك نكاحها على الأصح .
قال في الرعاية : لم تحل له في أظهر الروايتين .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يملك تتمة الثلاث إذا عتق بعد طلقتين ككافر طلق ثنتين ثم استرق ثم تزوجها وأطلقهما في المحرر و الرعاية الصغرى .
وكذا تأتي هذه الرواية في عتقهما معا .
فعليها : يملك الرجعة .
وتقدم معنى ذلك في أول ( باب ما يختلف به عدد الطلاق ) .
فائدة : لو علق العبد طلاقا ثلاثا بشرط فوجد الشرط بعد عتقه : لزمته الثلاث على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقيل : يبقى له طلقة كما لو علق الثلاث بعتقه على أصح الوجهين .
تنبيه : هذه المسائل كلها مبنية على أن الطلاق بالرجال .
وتقدم التنبيه على ذلك في أول ( باب ما يختلف به عدد الطلاق ) فبعض الأصحاب يذكرها هنا وبعضهم يذكرها هناك .
قوله وإذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت : أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها وكان ذلك ممكنا : فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في الترغيب وقيل : لا يقبل قولها إلا أن تكون معروفة بالثقة والديانة .
فائدتان .
إحداهما : لو كذبها الزوج الثاني في الوطء : فالقول قوله في تصنيف المهر والقول قولها في إباحتها للأول لأن قولها في الوطء مقبول .
ولو ادعت نكاح حاضر وإصابته فأنكر الإصابة : حلت للأول على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا تحل قاله في الفروع و المحرر والرعايتين و الحاوي وغيرهم بعد ما تقدم .
وكذا إن تزوجت حاضرا وفارقها وادعت إصابته وهو منكرها انتهوا قال في القواعد الأصولية في القاعدة الأولى : وهذان الفرعان مشكلان جدا .
الثانية : مثل ذلك في الحكم : لو جاءت امرأة حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها : كان له تزويجها إن ظن صدقها كمعاملة عبد لم يثبت عتقه قاله الشيخ تقي الدين C : لا سيما إن كان الزوج لا يعرف