إن كان مجبوبا وبقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه .
فائدة : قوله وإن كان مجبوبا وبقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه : أحلها .
هذا بلا نزاع وكذا لو بقي أكثر من قدر الحشفة فأولج قدرها على الصحيح من المذهب وفي الترغيب وجه : لا يحلها إلا بإيلاج كل البقية .
قوله : أو وطئها مراهق : أحلها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى .
وقال القاضي : يشترط أن يكون ابن اثني عشر سنة ونقله مهنا ورده المصنف والشارح .
وعنه : عشر سنين وجزم به في المستوعب .
ويأتي في باب اللعان أقل سن يحصل به البلوغ للغلام وتقدم في باب الغسل .
قوله وإن وطئت في نكاح فاسد : لم تحل في أصح الوجهين .
وكذا قال في المذهب كالنكاح الباطل وفي الردة وهو المذهب نص عليه .
قال في الفروع : لم يحلها في المنصوص وجزم به في الوجيز وغيره ونصره المصنف وغيره .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح والرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : تحل وهو تخريج ل أبي الخطاب .
فيجيء عليه إحلالها بنكاح المحلل .
ورده المصنف والشارح .
وأطلق الوجهين في الهداية و المستوعب و الخلاصة