إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها .
قوله وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة .
هذا المذهب نص عليه .
قال في الوجيز : إذا ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة : لم يقبل إلا ببينة .
وجزم بما جزم به المصنف هنا : الشارح و ابن منجا في شرحه .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة والرعايتين و الفروع و الزركشي وغيرهم كخلاف عادة منتظمة في أصح الوجهين .
وظاهر قول الخرقي : قبول قولها مطلقا إذا كان ممكنا واختاره أبو الفرج .
وذكره ابن منجا في شرحه و الفروع رواية عن الإمام أحمد C كثلاثة وثلاثين يوما ذكره في الواضح .
والطريق الأقرب ذكره في الفروع في باب العدد وأقل ما يصدق في ذلك : تسعة وعشرين يوما ولحطة وهو من المفردات .
قوله إذا قلنا الأقراء الحيض وأقل الطهر : ثلاثة عشر يوما وللأمة خمسة عشرة ولحظة وإن قلنا الطهر خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة وللأمة سبعة عشر ولحظة وإن قلنا : القرء الأطهار فثمانية وعشرون يوما ولحظتان وللأمة أربعة عشر ولحظتان وإن قلنا : أقل الطهر خمسة عشر يوما فاثنان وثلاثون يوما ولحظتان وللأمة ستة عشر ولحظتان .
هكذا قال كثير من الأصحاب .
وقال في الرعاية : يكون تسعة وعشرون يوما ولحظة إن قلنا : القرء حيضة وإن أقلها يوم وإن أقل الطهر ثلاثة عشر .
وإن قلنا : القرء طهر : ففي أقلهما مرتين واللحظة المذكورة بقرء : لحظة من حيضة ثالثة في وجه وذلك ثمانية وعشرون ولحظتان .
وإن طلق في سلخ طهر وقلنا : القرء حيضة : ففي ثلاث حيض وطهرين وذلك تسعة وعشرون فقط .
وإن قلنا : القرء طهر : ففي ثلاثة أطهار حيض ولحظة من حيضة رابعة في وجه وذلك أحد وأربعون يوما ولحظة .
وإن طلق في سلخ حيضة وقلنا : القرء حيضة ففي ثلاث حيض وثلاثة أطهار وذلك اثنان وأربعون يوما فقط .
وإن قلنا : القرء طهر : ففي ثلاثة أطهار وحيضتين ولحظة في وجه من حيضة ثالثة وذلك أحد وأربعون يوما ولحظة .
وأقل عدة الأمة : أقل الحيض مرتين .
وأقل الطهر : مرة ولحظة من طهر طلقها فيه بلا وطء وذلك خمسة عشر يوما ولحظة إن قلنا : إن القرء حيضة .
وإن قلنا : القرء طهر فأقلهما ولحظة من طهر طلق فيه بلا وطء ولحظة من حيضة أخرى في وجه قاله في الرعاية الكبرى