إن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه .
قوله فإن لم تكن له بينة برجعتها : لم تقبل دعواه لكن إن صدقه الزوج الثاني بانت منه وإن صدقته المرأة : لم يقبل تصديقها لكن متى بانت منه عادت إلى الأول بغير عقد جديد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الواضح : إن صدقته لم يقبل إلا أن يحال بينهما .
فائدة : لا يلزمها مهر الأول له إن صدقته على الصحيح من المذهب .
وقيل : يلزمها اختاره القاضي .
وقال في الواضح : إن صدقته : لزمها الثاني مهرها أو نصفه .
وهل يؤمر بطلاقها ؟ فيه روايتان انتهى .
فإن مات الأول والحالة هذه وهي في نكاح الثاني فقال المصنف ومن تبعه : ينبغي أن ترثه لإقراره بزوجتيها وتصديقها له وإن ماتت : لم يرثها لتعلق حق الثاني بالإرث وإن مات الثاني : لم ترثه لإنكارها صحة نكاحه .
قال الزركشي : قلت : ولا يمكن من تزويج أختها ولا أربع سواها