إذا قالت : انقضت عدتي فقال : قد كنت راجعتك فأنكرته .
قوله وإذا قالت : انقضت عدتي فقال : قد كنت راجعتك فأنكرته فالقول قولها .
بلا نزاع أعلمه .
قوله فإن سبق فقال : ارتجعتك فقالت : قد انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قوله .
قال المذهب .
قال في الفروع : والأصح القول قوله .
قال في الرعايتين : قبل قوله في الأصح وصححه في النظم واختاره القاضي وغيره .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الترغيب و الحاوي الصغير وقدمه في المحرر وغيره .
وقال الخرقي : القول قولها .
قال في الواضح في الدعاوى نص عليه .
وجزم به أبو الفرج الشيرازي وصاحب النور .
قال في الفروع : جزم به ابن الجوزي .
والذي رأيته في المذهب و مسبوك الذهب : ما ذكرته أولا فلعله اطلع على غير ذلك وأطلقهما الزركشي .
قوله : وإن تداعيا معا : قدم قولها .
هذا المذهب صححه في المغني و الشرح وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة والرعايتين و الحاوي و النظم و المغني و الشرح و المحرر وصححه في تصحيح المحرر .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وقيل : يقدم قول من تقع له القرعة .
وهو احتمال ل أبي الخطاب في الهداية وأطلقهما في المحرر و الزركشي .
وقيل : يقدم قوله مطلقا وأطلقهن في الفروع .
تنبيه : محل الخلاف : إذا قلنا القول قوله في المسألة التي قبلها وهو واضح .
فائدة : متى قلنا القول قولها فمع يمينها عند الخرقي والمصنف .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
وقال القاضي : قياس المذهب : لا يجب عليها يمين وهو رواية عن الإمام أحمد C ذكرها في الرعيتين و الزركشي و الحاوي .
وكذا لو قلنا : القول قول الزوج .
فعلى الأول : لو نكلت لم يقض عليها بالنكول قاله القاضي وغيره .
وللمصنف احتمال : يستحلف الزوج إذا نكلت وله الرجعة بناء على القول برد اليمين