إن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود إليه على ما بقى من طلاقها .
قوله وإن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود إليه على ما بقي من طلاقها سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : إن رجعت بعد نكاح زوج غيره : رجعت بطلاق ثلاث نقلها حنبل وتلقب هذه المسألة بالهدم وهو أن نكاح الثاني : هل يهدم نكاح الأول أم لا ؟ قاله الزركشي .
قوله وإن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم فاعتدت وتزوجت من أصابها : ردت إليه ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها .
هذا المذهب قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب اختاره المصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : أنها زوجة الثاني إن كان أصابها نقلها الخرقي .
فعلى الرواية الثانية : هل تضمن المرأة لزوجها المهر أم لا ؟ على وجهين .
وأطلقهما في القواعد .
أحدهما : تضمن اختاره القاضي لأن خروج البضع متقوم .
والثاني : لا تضمن .
ويأتي في باب الرضاع : أن الصحيح من المذهب : أن خروج البضع غير متقوم