لا يصح تعليق الرجعة بشرط ولا يصح الارتجاع في الردة .
الثانية قوله ولا يصح تعليق الرجعة بشرط .
فلو قال ( راجعتك إن شئت ) أو ( كلما طلقتك فقد راجعتك ) لم يصح بلا نزاع لكن لو عكس فقال : ( كلما راجعتك فقد طلقتك ) صح وطلقت .
قوله ولا يصح الارتجاع في الردة .
إن قلنا تتعجل الفرقة بمجرد الردة : لم يصح الارتجاع لأنها قد بانت .
وإن قلنا : لا تتعجل فجزم المصنف هنا : ان الارتجاع لا يصح وهو الصحيح من المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : يصح وأطلقهما في الفروع .
وقال ابن حامد والقاضي : إن قلنا تتعجل الفرقة بالردة : لم تصح الرجعة وإن قلنا : لا تتعجل الفرقة فالرجعة موقوفة .
قال الشارح تبعا للمصنف فهذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام أحدهما : انتهى .
وتقدم حكم الرجعة في الإحرام في باب محظورات الإحرام .
قوله فإن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل : فهل له رجعتها ؟ على روايتين .
ذكرها ابن حامد وأطلقها في الفروع و النظم و الحاوي و المذهب و المحرر وذكره في العدة .
إحداهما : له رجعتها وهو المذهب نص عليه في رواية حنبل وعليه أكثر الأصحاب .
قال المصنف والشارح : قاله ابن كثير من أصحابنا .
قال في الهداية و المذهب وغيرهما قال أصحابنا : له أن يرتجعها .
قال الزركشي : هي أنصهما عن الإمام أحمد C واختيار أصحابه : الخرقي والقاضي و الشريف و الشيرازي وغيرهم .
وجزم به الوجيز وقدمه في المستوعب والرعايتين .
قال في الخلاصة : له ارتجاعها قبل أن تغتسل على الأصح وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثانية : ليس له رجعتها بل تنقضي العدة بمجرد انقطاع الدم .
اختاره أبو الخطاب و ابن عبدوس في تذكرته .
قال في مسبوك الذهب وهو الصحيح وتقدم نظير ذلك في مسائل الطلاق .
تنبيه : ظاهر الرواية الأولى : أن له رجعتها ولو فرطت في الغسل سنين حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة .
وذكر ابن القيم في الهدى إحدى الروايات .
قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الخرقي وجماعة .
ويأتي حكايته عن الإمام أحمد C .
وعنه : يمضي وقت صلاة جزم به في الوجيز وغيره .
ويأتي نظير ذلك عند قوله ( والقرء : الحيض ) .
فائدتان .
إحداهما : محل الخلاف في إباحتها للأزواج وحلها لزوجها بالرجعة .
أما ما عدا ذلك من انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق بها وانتفاء الميراث وغير ذلك فيحصل بانقطاع الدم رواية واحدة قاله القاضي وغيره وذلك قصرا على مورد حكم الصحابة قاله الزركشي .
وجعله ابن عقيل محلا للخلاف وما هو ببعيد .
الثانية : لو كانت العدة بوضع الحمل فوضعت ولدا وبقي معها آخر فله رجعتها قبل وضعه قاله الأصحاب .
وقال في المستوعب : وهل له رجعتها بعد وضع الجميع وقبل أن تغتسل من النفاس ؟ .
قال ابن عقيل : له رجعتها على رواية حنبل .
والصحيح : أنه لا يملك رجعتها وتباح لغيره سواء طهرت من النفاس أو لا نص عليه وذكره القاضي في المجرد انتهى .
وجزم بهذا في الرعاية الصغرى .
ويأتي نظير ذلك في أوائل العدد